السيد محمد صادق الروحاني
108
العروة الوثقى
لا ينبغي الاشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع امكان اجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللايقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا . مسألة 12 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للانفاق أو التوسعة ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 1 ) . مسألة 13 - يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ( 2 ) إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه . مسألة 14 - يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وان أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية . مسألة 15 - إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له ، فضلا عن غيره للانفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته على كالأخ وأولاده والعلم والخال وأولادهم ، وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه . مسألة 16 - يستحب اعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر أي الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : على ذي الرحم الكاشح . وفى آخر : لا صدقة وذو رحم محتاج . مسألة 17 - يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج وكذا العكس .
--> ( 1 ) وبذله . ( 2 ) الأظهر عدم الجواز .